إذا زال سبب الرخصة رجع الحكم إلى أصله - دليلٌ على عمل الفقهاء بهذه القاعدة بشقيها، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
1- الذباب يقع على الغائط ثم على الثوب، ونحو ذلك مما يشق التحرز عنه من النجاسات[1].
2- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها[2].
3- جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل[3]. [1] انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المحتار /324، 1-325، وشرح الخرشي 1/108، والمهذب ص60، والمغني 1/46-47، 2/487-488. [2] انظر: رد المحتار 2/465، وشرح الخرشي 4/158، والأشباه والنظائر للسيوطي ص83، والمغني 5/34-35. [3] انظر: الهداية 4/508، والقوانين الفقهية ص311، والمهذب 2/226، والمغني 12/531-532.