responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 176
فَقِيلَ لَهُ فَقَدِمَ بَعْضُ مَنْ بِالثَّغْرِ إلَى هُنَا وَخَرَجَ مَنْ هُنَا بَعْضُهُمْ إلَى ثُمَّ وَقَدْ أُبِّرَتْ النَّخْلُ أَلَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ لَا فَقِيلَ فَإِنْ وُلِدَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ بَعْدَ مَا أُبِّرَتْ فَقَالَ وَهَذَا أَيْضًا شَبِيهٌ بِهَذَا كَأَنَّهُ رَأَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ جَائِزٌ أَوْ كَمَا قَالَ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِنَصِّهِ السَّابِقِ فِي أَنَّ تَجَدُّدَ الْمُسْتَحِقِّ لِلْوَقْفِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ لَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ مِنْهُ وَأَمَّا خُرُوجُ الْخَارِجِ مِنْ الْبَلَدِ فَلَمْ يَشْمَلْهُ جَوَابُهُ وَانْقِطَاعُ حَقّ الْمُسْتَحِقِّ بِمَوْتِهِ أَوْ زَوَالُ صِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ شَبِيهٌ بِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ الْمُزِيلِ لِلْمَلِكِ قَهْرًا وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِيهِ لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا إنَّ الْوَقْفَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ مَوْتُهُ كَانْفِسَاخِ مِلْكِهِ فِي الْأَصْلِ فَيَخْرُجُ فِي تَبَعِيَّةِ الطَّلْعِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فَإِنْ قِيلَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَبَعْدَهُ فَلِأَنَّ الطَّلْعَ إذَا لَمْ يُؤَبَّرْ فِي حُكْمِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ فَلَا يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ بِمِلْكٍ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى يَظْهَرَ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ لَهُ حُكْمًا بِالْمِلْكِ فَالْمُسْتَحِقُّ الْحَادِثُ. لَمَّا شَارَكَ فِي غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ مَعَ ظُهُورِهِ عَلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ دَلَّ عَلَى أَنَّ مِلْكَهُمْ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُؤَبَّرِ فَإِنَّ مِلْكَهُمْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَمَنْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ سَقَطَ حَقُّهُ.

[فَصَلِّ الزُّهُورَ الَّتِي تَخْرُجُ مُنْضَمَّة ثُمَّ تَتَفَتَّح كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِين وَالْبَنَفْسَج والنرجس هَلْ تتبع الْأَصْل]
(فَصْلٌ) هَذَا كُلُّهُ فِي حُكْمِ ثَمَرِ النَّخْلِ فَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الشَّجَرِ فَمَا كَانَ لَهُ كِمَامٌ تُفَتَّحُ فَيَظْهَرُ ثَمَرُهُ كَالْقُطْنِ فَهُوَ كَالطَّلْعِ وَأَلْحَقَ أَصْحَابُنَا بِهِ الزُّهُورَ الَّتِي تَخْرُجُ مُنْضَمَّةً ثُمَّ تَتَفَتَّحُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينَ وَالْبَنَفْسَجِ وَالنَّرْجِسِ وَفِيهِ نَظَرٌ: فَإِنَّ هَذَا الْمُنَظَّمَ هُوَ نَفْسُ الثَّمَرَةِ أَوْ قِشْرُهَا الْمُلَازِمُ لَهَا كَقِشْرِ الرُّمَّانِ فَظُهُورُهُ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ بِخِلَافِ الطَّلْعِ فَإِنَّهُ وِعَاءٌ لِلثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ إذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ وَبُدُوُّ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ ظُهُورُهُ مِنْ شَجَرِهِ وَإِنَّمَا كَانَ مُنْضَمًّا وَلِلْأَصْحَابِ وَجْهَانِ فِي الْوَرَقِ الْمَقْصُودِ كَوَرَقِ التُّوتِ هَلْ يُعْتَبَرُ بِفَتْحِهِ كَالثَّمَرِ أَوْ يَتْبَعُ الْأَصْلَ لِمُجَرَّدِ ظُهُورِهِ وَهَذِهِ فَعَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَمِنْهُ مَا يَظْهَرُ نُورُهُ ثُمَّ يَتَنَاثَرُ فَيَظْهَرُ ثَمَرُهُ كَالتُّفَّاحِ وَالْمِشْمِشِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إنْ تَنَاثَرَ نَوْرُهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ لِأَنَّ ظُهُورَ ثَمَرِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَنَاثُرِ نَوْرِهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ بِظُهُورِ نَوْرِهِ لِلْبَائِعِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالًا جَعْلًا لِلنُّورِ كَمَا فِي الطَّلْعِ لِأَنَّ الطَّلْعَ لَيْسَ هُوَ عَيْنَ الثَّمَرَةِ بَلْ هِيَ مُسْتَتِرَةٌ فِيهِ فَتَكْبَرُ فِي جَوْفِهِ وَتَظْهَرُ حَتَّى يَصِيرَ تِلْكَ فِي طَرَفِهَا وَهِيَ قَمْع الرَّطْبَةِ.
وَالثَّالِثُ: لِلْبَائِعِ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ كَمَا إذَا كَبِرَ قَبْلَ انْتِثَارِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَهُوَ أَصَحُّ، وَقِيَاسُ مَا فِي بَطْنِ الطَّلْعِ عَلَى النَّوْرِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ النَّوْرَ يَتَنَاثَرُ وَمَا فِي جَوْفِ الطَّلْعِ يَنْمُو وَيَتَزَايَدُ حَتَّى يَصِيرَ ثَمَرًا.
(وَمِنْهُ) مَا يُظْهِرُ ثَمَرَتَهُ مِنْ غَيْرِ نَوْرٍ فَهُوَ لِلْبَائِعِ بِظُهُورِهِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قِشْرٌ يَبْقَى فِيهِ إلَى أَكْلِهِ كَالرُّمَّانِ وَالْمَوْزِ أَوْ لَهُ قِشْرَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ أَوْ لَا قِشْرَ لَهُ بَعِيرُهُ وَالتُّوتِ وَقَالَ الْقَاضِي مَا لَهُ قِشْرَانِ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ إلَّا بِتَشَقُّقٍ قِشْرِهِ الْأَعْلَى. وَرَدَّهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّ تَشَقُّقَهُ فِي شَجَرِهِ نَادِرٌ وَتَشَقُّقَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ يُفْسِدُهُ

اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست