responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 175
بِحَالٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّرْ: وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ مُؤَبَّرًا تَبِعَ وَإِلَّا فَلَا كَالْعُقُودِ هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ لَا يَتْبَعُ فِي الْفُسُوخِ، أَمَّا إنْ قِيلَ بِتَبَعِيَّتِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي أَنَّ الطَّلْعَ يَتْبَعُ سَوَاءٌ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ وَكَذَلِكَ إنْ قِيلَ إنَّ الْفُسُوخَ لَا يَتْبَعُ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فَإِنَّ الطَّلْعَ لَا يَتْبَعُ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِمَا الثَّمَرَةُ لِاسْتِشْمَامِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ إذَا بَقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يُؤَبَّرَ أَوْ لَا يُؤَبَّرُ نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوْ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُوصِي الْبُسْتَانَ أَوْ الْكَرْمَ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ أَوْ الْبُسْتَانِ حَمْلٌ لِمَنْ الْحَمْلُ؟ قَالَ إنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ لَهُ وَأَطْلَقَ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَا يَسْتَدْعِي عِوَضًا فَدَخَلَ فِيهَا كُلُّ مُتَّصِلٍ بِخِلَافِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعَلَى هَذَا فَالْهِبَةُ الْمُطْلَقَةُ كَذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ الْمُنَجَّزُ وَأَوْلَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ مِنْ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ وُجُودِهِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ يَتَرَاخَى إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا انْعَقَدَ كَانَ سَبَبًا لِنَقْلِ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ تَأْثِيرُهُ إلَى حِينِ الْمَوْتِ فَإِذَا وُجِدَ الْمَوْتُ اسْتَنَدَ الْمِلْكُ إلَى حَالِ الْإِيصَاءِ وَلِهَذَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِأَمَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ فَالْوَلَدُ لِلْمُوصَى لَهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَسَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ لِلْحَمْلِ حُكْمًا وَإِنَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ أَمْ لَا. وَأَمَّا إنْ تَجَدَّدَ مُسْتَحِقٌّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَفِي النَّخْلِ طَلْعٌ فَهَهُنَا حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ مِنْ غَيْرِهِ.
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إنْ حَدَثَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَ التَّأْبِيرِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الثَّمَرِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ اسْتَحَقَّ.
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ نَخْلًا عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ مَوْلُودٌ قَالَ إنْ كَانَ النَّخْلُ أُبِّرَ فَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ مِلْكُ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُبِّرَ فَهُوَ مَعَهُمْ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ إذَا بَلَغَ الْحَصَادَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْ الْحَصَادَ فَلَهُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْأَصْحَابُ صَرَّحُوا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّرِ وَغَيْرِهِ هَهُنَا مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ مُعَلِّلِينَ بِتَبَعِيَّةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ فِي الْعَقْدِ فَكَذَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَعَلَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ لِاسْتِتَارِهِ وَكُمُونِهِ وَالْمُؤَبَّرُ فِي حُكْمِ سَرَاوِيل لِبُرُوزِهِ وَظُهُورِهِ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ أَهْل الِاسْتِحْقَاقِ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْتَقِلَ نَصِيبُهُ إلَى غَيْرِهِ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَقَالَ ضَيْعَتِي الَّتِي بِالثَّغْرِ لِمَوَالِي الَّذِينَ بِالثَّغْرِ وَضَيْعَتِي الَّتِي بِبَغْدَادَ لِمَوَالِي الَّذِينَ بِبَغْدَادَ وَأَوْلَادِهِمْ فَلِمَنْ بِالثَّغْرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي هَهُنَا؟ قَالَ لَا، قَدْ أَفْرَدَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ

اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست