responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
الواحد والقياس ما لم يخصص من قبلُ بدليل موجب للتخصيص، فيكون القياس وخبر الواحد حينئذ مرجحين لإدخال الفرد المخصوص بهما في جملة دليل الخصوص الموجب[1].
القول الثاني: قطعية اللفظ العام، أي العلم القطعي بشموله كلَّ فرد من أفراده.
وهذا مذهب جمهور الحنفية[2].
ونقل ذلك عن الإمام الشافعي[3]، وحمله الزركشي على أن الناقل ربما استند إلى أن الإمام الشافعي - رحمه الله - قد يسمي الظواهر نصوصا فيقول في العام: إنه (نص) ولا يكون ذلك بمعنى أنه قطعي، لأن اصطلاح الشافعي في (النص) أعم من القطع[4].
ونَقل إمام الحرمين أن مذهب الشافعي قطعية العموم حيث كان نفي قرينة الخصوص قطعيا[5]، وذلك واضح، فإن عدم القطعية سببه احتمال

[1] انظر أصول السرخسي1/141-142.
[2] انظر أصول الشاشي ص20 وأصول الجصاص ص59،102-103،155 وأصول السرخسي 1/132 وكشف الأسرار مع أصول البزدوي1/291 والتحرير مع التقرير والتحبير1/238 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/265.
[3] انظر نهاية السول للآسنوي2/342-343 والبحر المحيط3/27-28.
[4] انظر البحر المحيط 3/27-28.
[5] انظر البرهان1/222.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست