اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 361
إخراج بعضها منه بعد قطعية التناول - نسخا[1].
وجواب المخالف عن هذا بالتزام كون إخراج فرد من أفراد العام منه على نحو ما ذُكر - نسخا غير تخصيص، لأن التخصيص عندهم إنما يكون بمقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته[2].
الدليل الرابع: واستدل لهذا القول بأن العام يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد ودليل العقل، ولو كان العموم كالنص على كل فرد لم يجز تخصيصه بما ذكر، لعدم جواز إخراج ما تيقن دخوله في الحكم بما لا يفيد اليقين بخروجه منه[3].
وأجاب المخالف عن هذا بوجهين:
الوجه الأول: أن الخاص يجوز صرفه عن حقيقته الثابتة له بخبر الواحد والقياس مع أن ثبوته على حقيقته قطعي عند عدمهما، فكذلك العام.
الوجه الثاني: أن مذهب أكثر الحنفية عدم جواز تخصيص العام بخبر [1] انظر شرح الكوكب المنير3/114-115. [2] انظر التلويح على التوضيح1/40-41 والتحرير مع التقرير والتحبير1/242 ومسلم الثبوت مع شرحه 1/266-267. [3] استدل لهم السرخسي بذلك1/141-142.
وانظر الاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص مطلقا في الوصول إلى الأصول لابن برهان1/94-95، والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بالعقل في المستصفى للغزالي (بولاق) 2/126، والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بخبر الواحد في المرجع السابق 1/116.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 361