اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 357
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداخلة فيه، ومع الاحتمال لا يقطع بكون أي واحد منها داخلا في العموم، غاية ذلك أن دخول الأفراد ظاهر وراجح على عدم دخولها[1].
واعترض المخالف على هذا الدليل بأن هذا الاحتمال وإن كان واردا عقلا فإنه مجرد عن دليل يعضده فكان كلا احتمال، فمراد المتكلم إذا لم يكن عليه دليل لم يجز أن يكون غيرَ ما دل عليه ظاهر لفظه[2].
وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن الدليل على [1] انظر إحكام الفصول للباجي/155 والبرهان1/222 والإحكام للآمدي2/528 وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص183-184 وشرح الكوكب المنير 3/114-115، وانظر ميزان الأصول ص284-285. [2] انظر أصول السرخسي1/137-140 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي1/305-306.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 357