اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 356
نسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [1] (رقبة) عام باعتبار صلوحه لسائر أنواع الرقاب على سبيل البدل، وليس عاما بالنظر إلى أنه لا يجب عتق جميع الرقاب[2].
وعليه يمكن أن يختلف في كون لفظ (رقبة) صالحا لجميع الرقاب قطعا أو أنه يحتمل عدم صلوحه لبعض الرقاب فترتفع القطعية ويبقى الظهور والرجحان في صلوحه لذلك، لكن كونه يصدق على رقبة واحدة فقط بمعنى إجزاء عتق رقبة واحدة ليس من محل النزاع لأنه خاص. فالمطلق يخرج ويدخل في محل النزاع بحسب هذين النظرين.
الخلاف في المسألة:
وقد اختلف العلماء في قطعية دلالة العام على قولين:
القول الأول: أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير قطعية، فكل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفراده دون بعض، ما لم يدل دليل خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها.
وهذا مذهب الجمهور وبعض الحنفية[3]. [1] سورة المجادلة (3) . [2] انظر تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص99-100. [3] انظر مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى الفراء2/555-558،568، وإحكام الفصول للباجي ص155، 264، جعل العام من قسم (المحتمل) المقابل للنص وص178-189،230، وشرح اللمع 1/354 والبرهان للجويني 1/222 والمستصفى (بولاق) 2/116 والوصول لابن برهان1/261 والإحكام للآمدي2/528، 532-533 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد2/148 وشرح تنقيح الفصول للقرافي/209 والبحر المحيط3/28.
ونسبه إلى الجمهور العلائي في تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ص181 وكذا الكمال بن الهمام التحرير مع التقرير والتحبير 1/238، وفي مسلم الثبوت 1/266 نسبه ابن عبد الشكور إلى الأكثر.
وانظر مذهب بعض الحنفية في أصول السرخسي 1/132 وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/291 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت1/265، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص 277-280 فقد أيد مذهب الجمهور هذا وذكر أنه مذهب مشايخه من سمرقند.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 356