اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 328
فهو يفرق في العبارة بين أن يقال: إن خبر الواحد يفيد العلم النظري وبين أن يقال: إنه يفيد العلم اليقيني القطعي، وذكر أن خبر الصحيحين يفيد الأول دون الثاني لأن خبرهما يقبل الترجيح قال: "فلو كان الجميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك"[1].
وهذا - وإن كان قد لا يُسلم أن الخلاف لفظي[2] - يدل على أن أقوال العلماء في هذه المسألة تتقارب، إذا حقق النظر في حقيقة كل قول.
خامسا: أن القول بأن خبر الواحد قد يفيد العلم مع القرائن في الجملة هو اختيار طائفة من مشاهير علماء أصول الفقه من المتكلمين وغيرهم، [1] النكت1/379. [2] قال الزركشي في البحر المحيط4/266 منبها بعد مسألة قطعية خبر الواحد: "زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس كذلك بل هو معنوي"، ثم ذكر للخلاف فيها فائدتين: أولاهما أنه على القول بالقطعية يكفر جاحد خبر الواحد ولا يكفر على القول الآخر، والأخرى أنه على القول بعدم القطعية لا يقبل خبر الواحد في أصول الديانات ويقبل فيها على القول بالقطعية. انتهى قول الزركشي.
أما التكفير فإن من يرى أن قطعية خبر الواحد ليس من النوع الذي يجب أن يشترك جميع المجتهدين فيه لانبنائها على القرائن التي ربما خفيت على بعضهم لم يكفر جاحد الخبر على ذلك، على أن التكفير لا بد فيه من إقامة الحجة والبيان وذلك أمر زائد على مجرد القطعية. انظر الكلام على التكفير ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
وأما الفائدة الثانية فإنها مبنية على أن (أصول الدين) لا يستدل فيها إلا بالقطعي، وقد سبق ما في ذلك وأنه غير مسلم، انظر مبحث قطعية أصول الفقه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 328