responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
الاصطلاحات بعد فهم المعاني"[1].
ومما يؤيد كون النزاع لفظيا أن كثيرا من المفرقين وغير المفرقين قد بنوا أحكام الفروع على التفريق، فإن الفقهاء يذكرون أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات وفرقوا بين الموضعين بجعل الفرض أقوى من الواجب[2]، وقال الزركشي مشيرا إلى ذلك: "وهذا ليس في الحقيقة فرقا يرجع إلى معنى تختلف الذوات بحسبه وإنما هي أوضاع نسبت للبيان"[3].
- وذكر بعض العلماء آثارا للخلاف:

1- منها تكفير جاحد الفرض دون الواجب4.
وتعقب الزركشي ذلك بقوله: "وليس هذا من ضروريات الفرق"5 أي أنه يمكن أن يقول بالتكفير من لا يفرق في التسمية، وألا يقول بالتكفير من
[1] المستصفى1/213.
[2] انظر شرح مختصر الروضة1/276، وانظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآسنوي ص58، ذكر بعض الفروع المخالفة لمذهب الشافعية في عدم التفريق بين الفرض والواجب.
[3] البحر المحيط1/184، أي أن التفريق بين الموضعين في التسمية للإيضاح وليس أمرا ذا معنى، ونقل الآسنوي الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب بين الحنفية والجمهور ثم قال: "فإن ادعوا [أي الحنفية] أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح"، ولم يخرِّج أية مسألة فرعية على هذا الخلاف بين الحنفية والشافعية، انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/58.
4 انظر أصول السرخسي1/110-112 وانظر التقريب والإرشاد1/295.
5 البحر المحيط1/183.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست