responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
يجوز تركه، والواجب ما ثبت بظني مما يلزم فعله ولا يجوز تركه، وليست التسمية في مطلق الأحكام فيدخل فيها النافلة[1].
أما الرابع - وهو أنه لو عكس اصطلاحهم لم يبعد - فهو قريب من الاعتراض الأول، وقد أجيب عن ذلك ببيان وجه ذلك في اللغة والشرع والعقل[2]، ومن عكس ما فعلوه فهو مطالب ببيان وجه ما عكس.
مسألة: هل للخلاف أثر:
اختلف أهل العلم في أن هذا الخلاف المتقدم له أثر في الأحكام أم أنه خلاف لفظي:
- فذهب بعضهم إلى أن الخلاف نزاع لفظي.
قال الغزالي: "وأصحاب أبى حنيفة[3] - رحمه الله - اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في

[1] انظر العدة لأبي بعلى2/381.
[2] انظر الجواب عن الاعتراض الأول.
[3] هو النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنفي، ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر، وله مسند جمعه تلاميذه، توفي سنة (150) هـ. انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية1/49-63 ووفيات الأعيان5/405 وسير أعلام النبلاء 6/403-415 والفتح المبين1/101-105.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست