اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 225
أما الشرع فلأنه لم يرد في لسان الشرع ما يبين هذا التفريق بين الموضعين في التسمية، قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [1] أي أوجبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه "[2]، كما يطلق العلماء اسم (الفرض) على ما أُدِّي من الصلاة المختلف في صحتها بينهم بقولهم: "أدِّ فرض الله تعالى"والأصل في الإطلاق الحقيقة[3]،[4].
أما العقل فلأنه ليس فيه ما يقتضي هذا التفريق، فإن اختلاف طرق إثبات الحكم - حتى يكون هذا الطريق معلوما قطعا وذاك الطريق دون ذلك - لا يوجب اختلافا في الأحكام الثابتة بها في الحقيقة، فاختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف - حتى يقتل المكلف بترك بعضها دون بعض - لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو [1] سورة البقرة (197) . [2] جزء من حديث قدسي طويل أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري11/340-341. [3] وجه الاستدلال من هذا أن تلك الصلاة لما كانت مختلفا فيها فإنها تكون غير قطعية الصحة، فإذا أطلق عليها اسم الفرض فقد أطلق على واجب ثبت بطريق غير مقطوع به للخلاف، وقد سبق في مبحث أثر الخلاف في إزالة القطعية ما في مثل هذا الإطلاق وأن الأمر المختلف فيه قد يكون قطعيا عند بعض المختلفين. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . [4] انظر شرح اللمع 1/286 والإحكام للآمدي 1/87-88 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 1/351-354.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 225