responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
فصلاة الظهر آكد من صلاة النذر وإن كانتا واجبتين، فوجب أن يفرق بينهما في التعبير عن هذا الواقع بكون الفرض لما هو في أعلى منازل الوجوب والواجب بما دون ذلك[1].
- وذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين الفرض والواجب، ولم ينظروا في التسمية إلى الفرق بين الأدلة القطعية والظنية المثبتة للأحكام الشرعية[2].
ونقضوا ما ذكره الحنفية من الاصطلاح بأمور منها:
أولا: أن التفريق في التسمية، وتخصيص كل من الموضعين باسمٍ أمرٌ لا يستند إلى لغة ولا شرع ولا عقل.
أما اللغة فلأن علماءها عرفوا الفرض بالوجوب، كما سبق عن الجوهري وغيره[3]، بل قد يكون الوجوب وهو السقوط أقربَ إلى التحقيق في أصل الاشتقاق من الفرض الذي هو التقدير والقطع[4]، ولأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا سواء أكان تقديرا مقطوعا به أم غير مقطوع به والوجوب هو السقوط أعمّ من أن يكون سقوطا مقطوعا به أو غير مقطوع به[5].

[1] العدة لأبي يعلى2/379.
[2] انظر التقريب والإرشاد 1/294 وإحكام الفصول للباجي ص173 وشرح اللمع للشيرازي 1/286 وشرح مختصر الروضة 1/276-277 وشرح العضد على المختصر 1/232.
[3] انظر بداية هذا المطلب وانظر شرح مختصر الروضة1/276-277.
[4] انظر التقريب والإرشاد1/294 وتلخيص التقريب1/167-170.
[5] انظر المحصول1/98 والإحكام للآمدي1/87-88.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست