اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 433
نذمه, ولا نقول به.
وإنما نقول نحن: إن العقل يمكنه أن يدرك حسن الأحكام التي سنَّها الشرع وقبَّح ما نهى عنه، ثم يعتبر ويقيس الحسن الذي اشتمل على مصلحة الواجب فيوجبه، والقبيح المشتمل على مفسدة الحرام فيحرمه، ولا نقول: إنه جامد لا ينظر في شيء، والله يقول: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا} [1], ويقول: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} [2], ويقول: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [3], و {لِأُولِي النُّهَى} [4] ويقول: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [5]. [1] الأعراف: 184، والروم: 8. [2] الحجر: 75. [3] لعله يعني آية آل عمران: 190، ونصها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} ، ووردت صيغة أخرى في سورة الزمر: 21 {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} . [4] طه: 54، 128. [5] النساء: 83.
الحيل عند الحنفية:
ومن أصول أبي حنيفة باب الحيل, ويسمونه: المخارج من المضايق.
وهو التحليل على إسقاط حكم شرعي أو قبله إلى حكم آخر، وذلك لأن الله سبحانه أوجب أشياء إما مطلقة من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والربا، أو على سبب؛ كالزكاة والكفَّارة وتحريم المطلقة وتحريم الانتفاع بالمغصوب، فإذا تسبب المكلف في إسقاط الوجوب عن نفسه, أو إباحة المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير الواجب غير واجب في الظاهر, أو المحرَّم حلالًا في الظاهر أيضًا، فهذا التسبب يسمى حيلة.
كما لو دخل رمضان فأنشأ السفر ليأكل، أو كان له مال فوهبه قبل الحول تخلصًا من الزكاة، أو اغتصب جارية ثم ادَّعى موتها فقوِّمت عليه, وأدَّى ثمنها لأجل أن يتوصَّل إلى وطئها، وأمثال ذلك.
وقد عابه الكل على أبي حنيفة حتى بعض من يقول بالرأي، ورد عليه
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي الجزء : 1 صفحة : 433