responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 345
وَصرح بَعضهم بِعَدَمِ دُخُوله
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - دُخُول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات وَنَحْوهَا فِي الْمُهَايَأَة وَفِيه خلاف وَالأَصَح الدُّخُول
2 - وَمِنْهَا إِذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يَوْم الثَّامِن فَإِنَّهُ لَا يجزيهم على الْأَصَح لِأَن الْغَلَط بِالتَّأْخِيرِ يحصل بالغيم وَنَحْوه وَهُوَ كثير بِخِلَاف التَّقْدِيم فَإِنَّهُ نَادِر فَلَا يدْخل تَحت قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَرَفَة يَوْم تعرفُون أَو الْيَوْم الَّذِي يعرف النَّاس فِيهِ
3 - وَمِنْهَا أَن الْمُتَمَتّع يجب عَلَيْهِ صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج لقَوْله تَعَالَى {فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج} أَي فِي زَمَنه أَو مدَّته أَو نَحْو ذَلِك فَلَو أَرَادَ تَأْخِير التَّحَلُّل الأول إِلَى مَا بعد أَيَّام التَّشْرِيق بِأَن يُؤَخر الْحلق وَالطّواف ويصومها فِي ذَلِك الْوَقْت لكَونه فِي زمن الْحَج فَإِنَّهُ لَا يجوز على الصَّحِيح فِي الرَّافِعِيّ وَعلله بقوله لِأَنَّهَا صُورَة نادرة فَلَا تكون مُرَادة من الْآيَة بل تحمل الْآيَة على الْغَالِب الْمُعْتَاد

مَسْأَلَة 19

الْمُتَكَلّم يدْخل فِي عُمُوم مُتَعَلق خطابه عِنْد الْأَكْثَرين سَوَاء كَانَ خَبرا أَو أمرا أَو نهيا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم} وَقَول الْقَائِل من

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست