responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 346
احسن إِلَيْك فَأكْرمه أَو فَلَا تهنه كَذَا قَالَه فِي الْمَحْصُول ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يكون كَونه أمرا قرينَة مخصصة قَالَ فِي الْحَاصِل وَهُوَ الظَّاهِر
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
احدها إِذا قَالَ نسَاء الْمُسلمين طَوَالِق فَفِي طَلَاق زَوجته وَجْهَان صحّح النَّوَوِيّ من زوائده أَنه لَا يَقع وَعلله بِأَن الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا فِي الْأُصُول أَنه لَا يدْخل وَجزم الرَّافِعِيّ بِنَحْوِهِ أَيْضا فَقَالَ إِذا قَالَ نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا زَوْجَتي لَا تطلق زَوجته لِأَنَّهُ عطف على نسْوَة لم يطلقن كَذَا ذكره فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات وَهُوَ صَرِيح فِي أَن الْمُتَكَلّم لَا يدْخل فِي عُمُوم كَلَامه وَأَن التَّصْرِيح بِهِ بعد ذَلِك لَا يُفِيد
وَيُؤْخَذ من الثَّانِي مَسْأَلَة أُخْرَى وَهُوَ ان الْعَطف على الْبَاطِل

اسم الکتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست