responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 479
الْفِقْه فَإِن قَالُوا يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج إيثارا لروح نَفسه احتنا بِهِ، وَإِن قَالُوا يجب عَلَيْهِ الْمكْث، وَإِن خَافَ على روحه كَمَا يجب على الْمُكْره / على [61 / ب] الْقَتْل الْكَفّ عَن الْقَتْل، وَإِن خَافَ على روحه فنجيب لَهُ، وَإِن قَالُوا: يتَخَيَّر لتقابل الْأَصْلَيْنِ تبعنا قَوْلهم، فَأَما الْجمع بَين المتضادات فَلَا سَبِيل إِلَيْهِ فَإِن رجعُوا وَقَالُوا فِي مسئلة الزَّرْع وَغَيرهَا هُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مَنْهِيّ عَن الأضرار فقد فرط الْجَواب عَنهُ مَعَ أَنا نزيده إيضاحا فَنَقُول: ألم تعلمُوا من أصلنَا أَن التكسير ولحوق الآلام مِمَّا لَا يدْخل تَحت مَقْدُور الْمُحدثين، وَلَا يتَعَلَّق بهَا نهي، وَلَا أَمر وَإِنَّمَا يتَعَلَّق الْأَمر وَالنَّهْي بالأفعال إِلَيْهِ أجْرى الله الْعَاد تخلق الْكسر والالام عقبيهما، فَبَطل مَا قَالُوهُ من كَونه مَنْهِيّا عَن الإيلام، وَتبين أَن التَّكْلِيف على أصُول أهل الْحق لَا يتَعَلَّق بذلك أصلا.
(109) فصل

[520] إِذا ورد الْأَمر بالشَّيْء على الْإِيجَاب، وَقُلْنَا: إِن الْمُكَلف يَعْصِي بِتَرْكِهِ فتتعلق الْمعْصِيَة بِفعل ترك الْمَأْمُور، وَقَالَ أَبُو هَاشم: تتَعَلَّق

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست