مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
478
فكأنهم يَقُولُونَ: هُوَ مَأْمُور بِخُرُوج لَا إِضْرَار مَعَه وَلَا يتَصَوَّر خُرُوج لَا إِضْرَار مَعَه، وكل ذَلِك يسبب إِلَى تَجْوِيز تَكْلِيف الْمحَال.
ثمَّ نقُول لهَؤُلَاء: أَرَأَيْتُم لَو لم يكن فِي خُرُوجه ضَرَر، وَلَكِن كَونه فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة ظلم، وَخُرُوجه إِلَى إتْمَام انْفِصَاله كَون فِيهَا، كَمَا أَن مكثه كَون فِيهَا، فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟
ثمَّ الَّذِي نعول عَلَيْهِ أَن نقُول من دخل دَار غَيره فَهُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مِنْهَا بِاتِّفَاق الْأمة، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى جَحده وَلَو لم يكن مَأْمُورا بذلك يصور أَن يدعى إِلَى الْخُرُوج ثمَّ كَانَ مَأْمُورا بِهِ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مَنْهِيّا فَمن حَيْثُ ثَبت كَونه مَأْمُورا اسْتَحَالَ كَونه مَنْهِيّا.
[518] فَإِن قيل: كَيفَ يتَحَقَّق أَن يكون مَأْمُورا بالتلف فِي ملك غَيره؟
قُلْنَا: كل تلف قصد بِهِ الْخُرُوج عَن ملك الْغَيْر فَهُوَ مَأْمُور بِهِ وَإِنَّمَا النَّهْي يتَعَلَّق بتصرفه فِي ملك الْغَيْر لَا على قصد التنصل وَالْخُرُوج والكف عَمَّا حرم عَلَيْهِ.
[519] فَإِن قيل: فَمَا قَوْلكُم فِي رجل حواليه طَائِفَة من الأجناد لَو وطئهم ليخرج من مَكَانَهُ لانتسب إِلَى وَاحِد وَلَو صَبر على مَكَانَهُ مَاتَ جوعا وعطشا، فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟
قُلْنَا: أما الَّذِي تطلبه أَيهَا السَّائِل فَلَا نجيبك إِلَيْهِ فَإنَّا لَا نقُول يحرم عَلَيْهِ الْمقَام وَالْخُرُوج جَمِيعًا، فَإِن هَذَا محَال، وَلَكنَّا نفرض المسئلة على أَرْبَاب
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
478
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir