responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 206
ويستحيل اسناد الْإِبْهَام إِلَى مَا يستيقن بُطْلَانه. وَقد ثَبت بطلَان الْمصير إِلَى نفي الْأَعْيَان فَلم يبْق لاسناد الْإِجْمَال إِلَى ذَلِك أصل.
[134] فَإِن قيل: إِذا أضيف النَّفْي وَالْإِثْبَات إِلَى عين لم يعقل فِيهِ إِلَّا انْتِفَاء الْعين أَو ثُبُوتهَا، فَيُقَال لَهُم: هَذَا الَّذِي ذكرتموه يبطل عَلَيْكُم من أوجه، أقربها أَن قَوْله عز اسْمه: {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} لَيست من المجملات وفَاقا. وَالتَّحْرِيم مُضَاف إِلَى أَعْيَان الْأُمَّهَات مَعَ اسْتِحَالَة تعلق أَحْكَام التَّكْلِيف بِغَيْر أَفعَال الْمُكَلف على مَا سبق إيضاحه. وَهَذَا مَا لَا مدفع لَهُ.
ثمَّ نقُول قد أوضحنا عَلَيْكُم من تفاوض الْعَرَب إِطْلَاق الْأَعْيَان فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات. والمقصد بِالنَّفْيِ أَحْكَامهَا دون ذواتها. ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه من أَنه لَا يفهم من نفي الْعين إِلَّا نفي ذَاته تَصْرِيح مِنْكُم بالتوصل إِلَى حمل خطاب الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام على الْخلف الْمَحْض وَهَذَا الْكَلَام خَارج عَن دَعْوَى الِاحْتِمَال، بل هُوَ إفصاح بِحمْل خطاب صَاحب الشَّرْع على خلاف الْمَعْقُول فِي الْحَال.
[135] فَإِن قيل: إِذا نقل لفظ مَا هَذَا وَصفه استربنا فِي ناقليه وبرأنا عَنهُ الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .
قيل: فقد ورطكم أصلكم فِي أقبح المطاعن فِي الْأَخْبَار وَحملهَا على الْمحَال. ثمَّ انعطفتم بِفساد أصلكم على الطعْن فِي الروَاة والثقات ثمَّ الْكَلَام

اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست