مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
205
لإضافة النَّفْي إِلَى الْأَعْيَان مَعَ ثُبُوتهَا فَيُقَال لهَؤُلَاء هَل تنكرون فِي إطلاقات الْعَرَب وتفاهمها وتجاوزها إِطْلَاق الشَّيْء نفيا وإثباتا وَالْمرَاد نفي وصف مِنْهُ أَو إِثْبَات وصف لَهُ. فَإِن جَحَدُوا ذَلِك انتسبوا إِلَى إِنْكَار مَا عَلَيْهِ أَرْبَاب اللِّسَان قبل انبعاث الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَبعده فَإنَّا نعلم فِي الْجَاهِلِيَّة الجهلاء قبل انبعاث خَاتم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ السَّلَام. وَكَانُوا يتفاوضون بِرَفْع الزلل وَالْخَطَأ أَن يَقُول الْمَرْء لمن دونه: رفعت / عَنْك زلتك وخطأك، وَلَا يعنون بذلك رفع [14 / ب] الْأَعْيَان. وَإِنَّمَا مرامهم نفي الْمُؤَاخَذَة بالْخَطَأ. وَمن الْمَشْهُور السائر فِي كَلَامهم قَوْلهم للَّذي عمل من غير نِيَّة وطوية فِي ارتياد طَاعَة، وَلَكِن بدر مِنْهُ الْعَمَل وفَاقا: مَا عملت شَيْئا، وَلَا يعنون بذلك نفي صُورَة الْعَمَل وَإِنَّمَا يعنون بذلك نفي الْمَقْصُود والنيات، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: ((لَا عمل إِلَّا بنية)) إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول اقتصاصه وتتبعه، فتقرر بِمَا قُلْنَاهُ أَن نفي الصِّفَات تعقل من النَّفْي الْمُضَاف إِلَى الذوات.
فَإِذا تمهد ذَلِك قُلْنَا النَّفْي الْمَنْقُول عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام مُضَافا إِلَى شَيْء، لَهُ مصرفان لَا يتوسطهما ثَالِث، أَحدهمَا نفي الْأَعْيَان والذوات. وَالثَّانِي نفي غَيرهمَا مِمَّا تتصل بهما من الآثام وَالْأَحْكَام. وَقد يفهم من اللَّفْظ كِلَاهُمَا. ويستحيل حمل النَّفْي الْمَنْقُول عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام على نفي الْأَعْيَان مَعَ الْقطع بثبوتها، وَالْعلم باستحالة الْكَذِب على الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِذا علمنَا قطعا اسْتِحَالَة الْحمل على نفي الْأَعْيَان. تعين الْمصرف الثَّانِي. ويتضح ذَلِك بِمَا لَا دفع لَهُ. وَهُوَ أَن الْإِجْمَال إِنَّمَا يتوقى عِنْد توقع الْإِضْمَار. واشتباه الْحَال
اسم الکتاب :
التلخيص في أصول الفقه
المؤلف :
الجويني، أبو المعالي
الجزء :
1
صفحة :
205
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir