[76] فحد الْوَاجِب كل مَا ورد الشَّرْع بالذم بِتَرْكِهِ من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ وَهَذَا حد مُسْتَقل بِنَفسِهِ ويندرج تَحت قَوْلنَا من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ مَا أومأنا
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 163