اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 162
الْمصَالح. وَجُمْلَة أَفعَال الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على مَذَاهِب أهل الْحق تتساوى فِي حكمه وَقد أطبقوا على اسْتِحَالَة وصفهَا بِالْإِبَاحَةِ.
(27) القَوْل فِي حد الْمَنْدُوب
[75] فَإِن قيل: فَمَا حد الْمَنْدُوب؟
قيل: هُوَ الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي لَا يلْحق الذَّم والمأثم شرعا على تَركه من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ ونتحرز بقولنَا من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ، عَن شَيْء، وَهُوَ أَنه لَو أقبل على ضد من أضداد الْمَنْدُوب إِلَيْهِ. وَهُوَ مَعْصِيّة فِي نَفسه فتلحقه اللائمة إِذا ترك الْمَنْدُوب إِلَيْهِ وَلَكِن لَا تلْحقهُ اللائمة من حَيْثُ أَن مَا بَدَأَ مِنْهُ ترك للمندوب إِلَيْهِ بل لعصيانه. وَقد حد بعض أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ مَا كَانَ
اسم الکتاب : التلخيص في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 162