مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
528
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إِن الشَّيْطَان ليَأْتِي أحدكُم يَنْفَسِخ بَين ألييه فَلَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا فَأمر بِالْبَقَاءِ على الأَصْل وَالْبناء على الْيَقِين فَكَذَلِك هَاهُنَا
الْجَواب أَنا لَا نسلم أَن الْيَقِين لَا يزَال بِالشَّكِّ غير أَنه لَيْسَ مَعنا فِي مَوضِع الْخلاف يَقِين قد زَالَ بِوُقُوع الْخلاف
وَيُخَالف هَذَا مَا ذَكرُوهُ من يَقِين الطَّهَارَة فَإنَّا قد تَيَقنا الطَّهَارَة وَلم نتيقن زَوَالهَا وَالظَّاهِر بقاءها وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا لِأَن مَا تيقناه من الْإِجْمَاع قد تَيَقنا زَوَاله فوزانه مِمَّا قَالُوهُ أَن نتيقن زَوَال الطَّهَارَة بِالْحَدَثِ فَلَا يستصحب حكم الطَّهَارَة
قَالُوا وَلِأَن مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ من الحكم لَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط وَالْخلاف يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط فَلَا يجوز ترك مَا لَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط بِمَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط كَمَا نقُول فِي ترك الْإِجْمَاع بِالْقِيَاسِ
قُلْنَا فَيجب على مُقْتَضى هَذَا الدَّلِيل أَن لَا يسْتَدلّ بِالْقِيَاسِ أصلا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي نقدمها فَيُقَال أَن مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ لَا يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط فَلَا يجوز تَركه بِالْقِيَاسِ الَّذِي يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط وَلما جَازَ هَذَا بِالْإِجْمَاع سقط مَا قَالُوهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الْإِجْمَاع لَا يتْرك بِالْقِيَاسِ لِأَن الْإِجْمَاع مَوْجُود وَالْقِيَاس دونه فَلَا يجوز ترك أَعلَى الدَّلِيلَيْنِ بأدونهما وَلَيْسَ كَذَلِك فِي مَسْأَلَتنَا لِأَن الْإِجْمَاع قد زَالَ بِوُقُوع الْخلاف فَلم يجب الْبَقَاء على حكمه من غير دَلِيل
قَالُوا وَلِأَن قَول المجمعين حجَّة فَوَجَبَ استصحابه فِي مَوضِع الْخلاف وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
528
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir