مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
527
وَلِأَن الْإِجْمَاع غير مَوْجُود فِي مَوضِع الْخلاف وَمَا كَانَ حجَّة لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الْموضع الَّذِي لَا يُوجد فِيهِ كألفاظ صَاحب الشَّرْع إِذا تناولت موضعا خَاصّا لم يجز الِاحْتِجَاج بهَا فِي الْموضع الَّذِي تتناوله فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن المستصحب للْحَال لَيْسَ مَعَه فِي مَوضِع الْخلاف دَلِيل من جِهَة الْعقل وَلَا من جِهَة الشَّرْع وَلَا يجوز لَهُ إِثْبَات الحكم كَمَا لَو لم يتَقَدَّم مَوضِع الْخلاف إِجْمَاع
وَلِأَن الِاحْتِجَاج لاستصحاب الْحَال يُؤَدِّي إِلَى التكافؤ والتعارض وَذَلِكَ أَن مَا من أحد يستصحب حَال الْإِجْمَاع فِي مَوضِع الْخلاف فِي صِحَة فعل وَسُقُوط فرض إِلَّا ولخصمه أَن يسصحب حَال الْإِجْمَاع فِي اشْتِغَال ذمَّته بِالشَّرْعِ وَبَقَاء الْعِبَادَة فيتساويان فِي اسْتِصْحَاب حَال الْإِجْمَاع فيتكافآن وَبَيَان ذَلِك
أَنه من قَالَ فِي الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء فِي صلَاته إِن صلَاته لَا تبطل لأَنا أجمعنا على صِحَة صلَاته فِي انْعِقَاد إِحْرَامه وَلَا يجوز إبِْطَال مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيل قيل قد أجمعنا على اشْتِغَال ذمَّته بِفَرْض الصَّلَاة فَلَا يجوز إِسْقَاط مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيل وَلَا يكون التَّعَلُّق بِأحد الإجماعين بِأولى من التَّعَلُّق بِالْإِجْمَاع الآخر وَمَا أدّى إِلَى مثل هَذَا كَانَ بَاطِلا
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غزلها من بعد قُوَّة أنكاثا} فَدلَّ على أَن مَا ثَبت لَا يجوز نقضه
وَالْجَوَاب أَن الْآيَة تَقْتَضِي الْمَنْع من نقض مَا هُوَ ثَابت وَمَا أَجمعُوا عَلَيْهِ فِي مَوضِع الْخلاف غير ثَابت فَلَا يدْخل فِي الْآيَة
قَالُوا وَلِأَن الْإِجْمَاع يَقِين وَالْخلاف شكّ فَلَا يجوز أَن يزَال الْيَقِين بِالشَّكِّ
أَلا ترى أَن من تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث لم يزل الْيَقِين بِالشَّكِّ وَلِهَذَا
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
527
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir