responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 504
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الديل هُوَ الظَّن لاستوى الْعلمَاء والعامة فِي الحكم لأَنهم فِي الظَّن وَاحِد
فَإِن قيل لَو كَانَ الدَّلِيل مَا ذكرْتُمْ لوَجَبَ إِذا نظر الْحَنَفِيّ فِيمَا نظر فِيهِ الشَّافِعِي من الدَّلِيل أَن يَقع لَهُ مَا وَقع للشَّافِعِيّ
قُلْنَا هَذَا يبطل بمسائل الْأُصُول فَإِن كل وَاحِد من الْخَصْمَيْنِ ينظر فِيمَا ينظر فِيهِ الآخر فَلَا يَقع لَهُ مَا وَقع لخصمه ثمَّ لَا يدل على أَنه لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيل غير النّظر
وَيرد هَذَا الدَّلِيل على وَجه آخر وَهُوَ أَن تَحْلِيل الشَّيْء وتحريمه وإفساده وتصحيحه لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بِهِ وَلَو جَازَ ذَلِك لورد النَّص بِهِ فَيَقُول النَّبِيذ حَلَال حرَام وَالنِّكَاح بِلَا ولي بَاطِل صَحِيح على هَذِه الصّفة ومالا يجوز وُرُود الشَّرْع بِهِ لم يجز أَن يرد عَلَيْهِ النّظر وَالِاجْتِهَاد بَين صِحَة هَذَا أَن النّظر وَالِاجْتِهَاد نتيجة النَّص وَالْإِجْمَاع فَإِذا اسْتَحَالَ أَن يدل النَّص وَالْإِجْمَاع على تَحْلِيل الشَّيْء وتحريمه على الْإِطْلَاق اسْتَحَالَ أَن يدل عَلَيْهِمَا النّظر وَالِاجْتِهَاد إِذْ لَا يجوز أَن تدل نتيجة الشَّيْء على مَالا يدل عَلَيْهِ أَصله
فَإِن قيل إِنَّمَا تسحيل وُرُود الشَّرْع من جِهَة النَّص بِالتَّحْرِيمِ والتحليل والإفساد والتصحيح فِي حق وَاحِد وَمثله يَسْتَحِيل من جِهَة النّظر وَالِاجْتِهَاد فَأَما فِي حق اثْنَيْنِ فَلَا يَسْتَحِيل أَلا ترى أَن النَّص قد ورد بتحليل الْميتَة للْمُضْطَر وتحريمها على الْمُخْتَار وإحلال الْفطر للْمُسَافِر وتحريمه على الْحَاضِر فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن يحل الشَّيْء فِي حق مُجْتَهد وَيحرم فِي حق غَيره وَيفْسد العقد فِي حق مُجْتَهد وَيصِح فِي حق غَيره
قُلْنَا نَحن لَا ننكر وُرُود الشَّيْء بِتَحْرِيم الشَّيْء على شخص وتحليله لغيره

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست