مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
503
فَإِن قيل إِنَّمَا لَا يجوز أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ فِي حق كل وَاحِد وَأما فِي حق اثْنَيْنِ فَلَا يمْتَنع
أَلا ترى أَنه يحل أكل الْميتَة للْمُضْطَر وَيحرم على الْمُخْتَار وَيحل الْفطر للْمُسَافِر وَيحرم على الحاظر فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حَلَالا فِي حق من أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى تَحْلِيله حَرَامًا فِي حق من أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى تَحْرِيمه
قُلْنَا هَذَا يجوز فِيمَا ورد النَّص فِيهِ على سَبِيل التَّفْصِيل والمخالفة كَمَا ذَكرُوهُ فِي الْميتَة فِي حق الْمُضْطَر وَالْمُخْتَار وَالْفطر فِي حق الْحَائِض وَالْمُسَافر وَأما فِيمَا ورد الدَّلِيل فِيهِ على سَبِيل الْإِطْلَاق والعموم فَلَا يجوز
وَمَعْلُوم أَن مَا ورد من الدَّلِيل فِي هَذِه الْمسَائِل عَام فِي حق جَمِيع النَّاس فَلَا يجوز أَن يَقْتَضِي الحكم على سَبِيل التَّخْصِيص وَالتَّفْصِيل
فَإِن قيل الدَّلِيل الَّذِي يدل على الحكم بِظَنّ الْمُجْتَهد فَأَما الأمارات فَإِنَّهَا تقع متكافئة وَظن كل مُجْتَهد يَخُصُّهُ لَا يتَنَاوَل غَيره
قُلْنَا هَذَا خطأ بل الدَّلِيل الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس قَالَ الله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} فَرد إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمعَاذ لما بَعثه إِلَى الْيمن بِمَ تقضي فَذكر الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس وَلم يذكر الظَّن
وَلِأَن أهل الْعلم عِنْد حُدُوث الْحَادِثَة لَا يفزعون إِلَّا إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس فَدلَّ على أَنَّهَا هِيَ الْأَدِلَّة دون الظَّن
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا الدَّلِيل هُوَ الظَّن لما صَحَّ احتجاج أحد على أحد بِالْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس لِأَن ذَلِك كُله غير الدَّلِيل الَّذِي يلْزمه حكمه
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
503
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir