responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 483
مَسْأَلَة 25
إِذا تَعَارَضَت عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا ناقلة وَالْأُخْرَى مبقية على الأَصْل فالناقلة أولى
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء
لنا هُوَ أَن الناقلة تفِيد حكما شَرْعِيًّا وَالْأُخْرَى لَا تفِيد إِلَّا مَا كَانَ قبل ذَلِك فَكَانَ مَا تفِيد حكما شَرْعِيًّا أولى لِأَنَّهُمَا دليلان تَعَارضا فَقدم النَّاقِل مِنْهُمَا على المبقي كالخبرين
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الناقلة تفِيد تعلق الحكم بِمَعْنى لم يكن مُتَعَلقا بِهِ قبل ذَلِك فَتعلق الحكم بِمَعْنى مُخَالف لبَقَائه بِحكم الأَصْل واستصحاب الْحَال
أَلا ترى أَن بَقَاءَهُ بِحكم الأَصْل لَا يَقع بِهِ تَخْصِيص وَلَا ترك دَلِيل وَنَقله بِالتَّعْلِيلِ يُوجب تَخْصِيص مَا عَارضه من الْعُمُوم وَتَأْويل مَا عَارضه من الظَّوَاهِر
قُلْنَا يبطل بالخبرين إِذا تَعَارضا وَأَحَدهمَا ناقل وَالْآخر مبق على الأَصْل فَإِن المبقي مِنْهُمَا يُفِيد بَقَاء الحكم بِدَلِيل لَا يُوجب التَّخْصِيص والتأويل ثمَّ يقدم النَّاقِل عَلَيْهِ
وَلِأَن الناقلة ساوتها فِي جَمِيع مَا ذَكرُوهُ وانفردت بِأَنَّهَا تفِيد حكما شَرْعِيًّا لم يكن قبل ذَلِك فَوَجَبَ أَن تقدم

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست