responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 482
الحكم كَمَا قَالَ آخَرُونَ فَيجوز أَيْضا أَن تَجْتَمِع أَمَارَات فِي إِثْبَات الحكم فَوَجَبَ أَن يجوز القَوْل بالعلتين
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُمَا يتنافيان فِي الْمَعْنى لِأَن إِحْدَاهمَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع على الأَصْل وَالْأُخْرَى تمنع من ذَلِك فصارتا كالعلتين المتنافيتين فِي الحكم
قُلْنَا لَا نسلم أَن بَينهمَا تنافيا
وَقَوْلهمْ إِن إِحْدَاهمَا تمنع حمل الْفَرْع على الأَصْل غير حصحي لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يمْنَع حمل الْفَرْع على الأَصْل وَإِنَّمَا لَا يتَعَدَّى إِحْدَاهمَا فَأَما أَن يكون هُنَاكَ عِلّة أُخْرَى تَقْتَضِي حمل الْفَرْع على الأَصْل فَلَا يجوز
قَالُوا وَلِأَن القَوْل بهما يُؤَدِّي إِلَى تنَافِي الحكم فِي الْعلَّة لِأَنَّك إِذا عكست إِحْدَى العلتين فِي الْفَرْع أوجبت ضد حكم الْمُعَلل فَصَارَ كالعلتين المتنافيتين
قُلْنَا إِن الْعِلَل الشَّرْعِيَّة إِنَّمَا تَقْتَضِي وجود الحكم لوجودها وَلَا تَقْتَضِي انتفاءه بانتفائها فَلَا يُؤَدِّي إِلَى التَّنَافِي فِي الحكم فِي العلتين

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست