responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405
قبُول قَول الْغَيْر حجَّة وَقَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة
وَلَا يلْزم عَلَيْهِ إِذا حكم عَلَيْهِ الْحَاكِم بِشَيْء فَإِن ذَلِك أَيْضا لَيْسَ بتقليد لِأَنَّهُ لَا يلْزم أَن يقبله ويعتقده وَإِنَّمَا يلْزمه طَاعَته فِيمَا لزمَه وَلَيْسَ ذَلِك بتقليد
فَإِن قيل لَا يمْتَنع أَن يكون مَعَه مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْمَطْلُوب ثمَّ يجوز لَهُ تَركه إِلَى غَيره
أَلا ترى أَن من قدر على سَماع الحكم من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجوز لَهُ تَركه وَالسَّمَاع مِمَّن يُخبرهُ عَنهُ
قُلْنَا لَيْسَ هَذَا تركا لقَوْل رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّمَا ترك طَرِيقا إِلَى غَيره فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُجْتَهد يلوح لَهُ دَلِيل فِي الْمَسْأَلَة يَقْتَضِي حكما شَرْعِيًّا فيتركه إِلَى دَلِيل آخر يَقْتَضِي ذَلِك الحكم فَيجوز وَفِي مَسْأَلَتنَا يتْرك اجْتِهَاده الْمُقْتَضِي لحكم إِلَى اجْتِهَاد يَقْتَضِي حكما غَيره فوزانه مِمَّا ذَكرُوهُ أَن يقدر على نَص عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فيتركه إِلَى حكم يُخَالِفهُ فَلَا يجوز ذَلِك
وَلِأَن الحكم بالتقليد يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَاله لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَن يُقَلّد من يمْنَع من ذَلِك وَيحكم بإبطاله وَمَا أدّى إثْبَاته إِلَى نَفْيه كَانَ بَاطِلا
وَأما الدَّلِيل على أَصْحَاب أبي حنيفَة خَاصَّة وَأَن مَا لَا يجوز لَهُ أَن يُقَلّد فِيهِ مثله لم يجز لَهُ أَن يُقَلّد فِيهِ من هُوَ أعلم مِنْهُ كالعقليات
وَلَا يلْزم عَلَيْهِ الْعَاميّ حَيْثُ لم يُقَلّد مثله وقلد من هُوَ أعلم مِنْهُ لِأَن قَوْلنَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست