responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 404
لنا قَوْله تَعَالَى {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَالرَّدّ إِلَيْهِمَا لَا يُمكن فَثَبت أَنه أَرَادَ بِهِ حكم الله وَرَسُوله
فَإِن قيل تَقْلِيد الْعَالم حكم الله لِأَنَّهُ أعلم بطرِيق الظَّن
قُلْنَا إِذا ترك مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهر الْكتاب وَظَاهر السّنة وقلد غَيره فقد ترك حكم الله تَعَالَى وَلم يعْمل بِهِ فَيجب أَن لَا يجوز
وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} وَلَا علم للمقلد بِمَا أفتى بِهِ الْعَالم فَيجب أَن لَا يقفه
وَأَيْضًا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام اجتهدوا فَكل ميسر لما خلق لَهُ وَلم يفصل
وَلِأَن مَعَه آلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَى حكم الْحَادِثَة فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد فِيهِ
دَلِيله العقليات
وَلَا يلْزم قبُول قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لِأَن ذَلِك لَيْسَ بتقليد لِأَن التَّقْلِيد

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست