مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
397
وَإِن كَانَ عَن اجْتِهَاد فاجتهاده أولى لِأَنَّهُ شَاهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسمع كَلَامه فَكَانَ أعرف بمعانيه وَمَا قَصده فَكَانَ بِمَنْزِلَة الْعَالم مَعَ الْعَاميّ
قُلْنَا أما دَعْوَى التَّوْقِيف فَلَا تجوز من غير دَلِيل بل الظَّاهِر أَنه أفتى من غير تَوْقِيف لِأَنَّهُ لَو كَانَ عَن تَوْقِيف لرواه فِي هَذِه الْحَالة أَو فِي غَيرهَا من الْأَحْوَال
وَأما دَعْوَى قُوَّة الِاجْتِهَاد فَلَا تصح لِأَنَّهُ يجوز أَن يسمع من النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَيكون غَيره أعلم بمعانيه وقصده وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام نضر الله أمرأ سمع مَقَالَتي فوعاها وأداها كَمَا سمع فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ
وَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَخذ حكم الْحَادِثَة من الْقُرْآن أَو سَمعه من غير رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون هُوَ والتابعي فِيهِ وَاحِد فَلَا يكون من هُوَ أقوى فِيهِ من غَيره
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ صَحِيحا لوَجَبَ أَن يجب على من لم تطل صحبته أَن يُقَلّد من طَالَتْ صحبته لقُوَّة الْأنس بِكَلَام النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَمَعْرِفَة قَصده وَلما لم يجب ذَلِك دلّ على بطلَان مَا اعتمدوه
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صَحَابِيّ فَجَاز تَقْلِيده دَلِيله إِذا كَانَ مَعَ قَوْله قِيَاس ضَعِيف
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم هَذَا الأَصْل فَإِن الْقيَاس مقدم عَلَيْهِ وَإِن عاضد قَوْله قِيَاس ضَعِيف
قَالُوا وَلِأَن قَوْله لَو انْتَشَر لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ فَقدم على الْقيَاس كَخَبَر الْوَاحِد
قُلْنَا هَذَا يبطل بقول التَّابِعِيّ فَإِنَّهُ لَو انْتَشَر لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ ثمَّ لَا يقدم من غير انتشار على الْقيَاس
وعَلى أَنه لَو كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْخَبَر لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا أَو ينْسَخ أَحدهمَا بِالْآخرِ كالخبر إِذا عَارضه خبر
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
397
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir