مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
396
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل على الحكم من جِهَة الشَّرْع فَكَانَ مقدما على قَول الصَّحَابِيّ دَلِيله الْكتاب وَالسّنة
وَلِأَن مَا قضى بِهِ على عُمُوم الْقُرْآن كَانَ مقدما على قَول الصَّحَابِيّ
دَلِيله خبر الْوَاحِد
وَلِأَنَّهُ قِيَاس فَقدم على قَول الصَّحَابِيّ كالقياس الْجَلِيّ
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ قَوْله يقدم على الْقيَاس لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا أَو ينْسَخ أَحدهمَا بِالْآخرِ كَمَا يفعل فِي نصين متعارضين
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عَن الْمُنكر} فَإِذا كَانَ مَا يأمرون بِهِ مَعْرُوفا وَجب الْمصير إِلَيْهِ
قُلْنَا هَذَا أَخْبَار عَن جَمَاعَتهمْ وَمَا تَأمر بِهِ الْجَمَاعَة عندنَا يجب قبُوله وَإِنَّمَا الْخلاف فِيمَا انْفَرد بِهِ الْوَاحِد مِنْهُم
وَاحْتَجُّوا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر
وَالْجَوَاب أَنا نشاركهم فِي الِاسْتِدْلَال بِهَذَا لِأَن الِاقْتِدَاء بهم أَن نعمل بِمُقْتَضى الِاجْتِهَاد ونفزع فِي الْحَوَادِث إِلَى الْقيَاس كَمَا فعلوا وَهَذَا يمْنَع من التَّقْلِيد
وَلِأَن هَذَا خطاب للعامة لِأَن الْعلمَاء فِي زمن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَصْحَابه وَلَا يجوز أَن يَأْمر أَصْحَابه بتقليد غَيرهم فَيجب أَن يكون ذَلِك أمرا للعامة بتقليدهم
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن الصَّحَابِيّ إِن كَانَ قد أفتى عَن تَوْقِيف كَانَ حجَّة
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
396
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir