responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 395
مَسْأَلَة 14
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قولا وَلم ينتشر لم يكن ذَلِك حجَّة وَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم هُوَ حجَّة يقدم على الْقيَاس ويخص الْعُمُوم بِهِ وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَإِسْحَق وَهُوَ مَذْهَب أبي عَليّ الجبائي
لنا أَنه قَول مِمَّن يقر على الْخَطَأ فَلَا يجوز ترك الْقيَاس لَهُ
دَلِيله قَوْله التَّابِعِيّ
وَلِأَن التَّابِعِيّ والصحابي متساويان فِي آلَة الِاجْتِهَاد وَجَوَاز الْخَطَأ على كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجوز لأَحَدهمَا ترك اجْتِهَاده لقَوْل الآخر كالصحابيين والتابعيين

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست