responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 272
مَسْأَلَة 7
يجوز نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَفِيه قَول آخر أَنه لَا يجوز
لنا هُوَ أَنه قد وجد ذَلِك فِي الشَّرْع فَإِن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام صَالح قُريْشًا على رد من جَاءَهُ من الْمُسلمين فَرد جمَاعَة ثمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَة فَمَنعه الله تَعَالَى من ردهَا وَنسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى {فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار} وَكَذَلِكَ كَانَت

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست