responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 273
الصَّلَوَات تُؤخر عَن أَوْقَاتهَا فِي حَال الْخَوْف ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله تَعَالَى {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقُرْآن أقوى من السّنة فَإِذا جَازَ نسخ السّنة بِالسنةِ فبالقرآن أولى
وَاحْتَجُّوا بِأَن الله تَعَالَى جعل السّنة مبينَة للْكتاب فَقَالَ {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم} فَلَا يجوز أَن يَجْعَل الْكتاب مُبينًا للسّنة
قُلْنَا يجوز أَن تكون السّنة مبينَة للْكتاب ثمَّ تبين السّنة بِالْكتاب كَمَا أَن السّنة تخص الْكتاب ثمَّ تخص السّنة بِالْكتاب
قَالُوا وَلِأَنَّهُ نسخ شَيْء بِغَيْر جنسه فَلَا يجوز كنسخ الْكتاب بِالسنةِ
قُلْنَا إِنَّمَا لم يجز نسخ الْكتاب بِالسنةِ لِأَن الْكتاب أَعلَى رُتْبَة من السّنة لَا لِأَنَّهُ من غير جنسه يدلك عَلَيْهِ أَن نسخ الْمُتَوَاتر بِخَبَر الْوَاحِد لَا يجوز حِين اخْتلفَا فِي الرُّتْبَة وَإِن كَانَا من جنس وَاحِد فَدلَّ على أَن الْعلَّة فِيهِ مَا ذكرنَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست