responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 168
في الأمر المقصود في المخصص المنطوق به ونص رضي الله عنه على أن تخصيص المسميات بألقابها يتضمن نفى ما عداها.
وذهب أبو بكر[1] الدقاق من أئمة الأصول إلى أن التخصيص بالألقاب ظاهر في نفي ما عدا النصوص عليه وقد صار إلى ذلك طوائف من أصحابنا.
وما ذكره الشافعي[2] من حصر القول بالمفهوم في الجهات التي عدها من التخصيصات حق متقبل عند الجماهير ولكن لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحا فإن المعدود والمحدود موصوفان بعدهما وحدهما والمخصوص بالكون في مكان وزمان موصوف بالاستقرار فيهما فإذا قال القائل زيد في الدار فإنما يقع خبرا ما يصلح أن يكون مشعرا عن صفة متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان والتقدير مستقر في الدار أو كائن فيها والقتال واقع يوم الجمعة فالصفة تجمع جميع الجهات التي ذكرها ومن ينكر المفهوم فإنه يأبى القول في جميع هذه الوجوه.
ونحن الآن نعقد مسألتين تشتمل إحداهما على تعارض القائلين بالمفهوم ومنكريه [وتحتوي] على ما نختاره فيه وتشتمل الثانية على مكالمة الدقاق[3] وإبداء السر في التخصيص بالألقاب فلتقع البداية بالمسألة الأولى:.
مسألة.
360- يذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم ونتتبع ما لا نرضى منها بالإفساد ثم نعقبها بوجه الحق.
فمن طرقهم أنه صار إلى القول بالمفهوم أئمة العربية منهم أبو عبيدة[4] معمر بن المثنى وهو إمام غير مدافع ولئن ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف من.

[1] أبو بكر الدقاق هو: محمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بـ"الدقاق" ويلقب بـ"خباط". قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيها أصوليا. وقال الخطيب" كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة وله كتاب في "الأصول" في مذهب الشافعي. توفى سنة "392", له ترجمة في: تاريخ بغداد 3/229, وطبقات الشيرازي ص "118", وطبقات الشافعية 1/253/475.
[2] سبقت ترجمته.
[3] سبقت ترجمته.
[4] أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري مولاهم. كان أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام. قال ابن قتيبة: كان الغريب أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها. مات سنة"112". له ترجمة في: تاريخ بغداد 13/252, وشذرات الذهب 2/24, والعبر 1/359, ووفيات الأعيان 4/323.
اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست