اسم الکتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول المؤلف : الشوكاني الجزء : 1 صفحة : 367
وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ -أَيْضًا فِي حديث سليمان- عليه السلام لَمَّا قَالَ: "لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ"[1].
وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ: "إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ" [2].
الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ غَيْرَ مُسْتَغْرَقٌ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَمَا حَكَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، مِنْهُمُ الرَّازِيُّ فِي "الْمَحْصُولِ" فَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى فَسَادٍ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ، وَمِنْهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَالَ فِي "مُخْتَصَرِ الْمُنْتَهَى": الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ "أَيْ: يَكُونُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ"* وَاخْتَلَفُوا "فِيمَا إِذَا كَانَ المستثنى أكثر مما بقي من المستثى مِنْهُ"** فَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنَ النُّحَاةِ: مِنْهُمُ الزَّجَّاجُ، وَقَالَ لَمْ تَرِدْ بِهِ اللُّغَةُ، وَلِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا نَقُصَ يَسِيرًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَلَوِ اسْتَثْنَى أَكْثَرَ لَزَالَ الِاسْمُ.
قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ: لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي مِائَةٌ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، مَا كَانَ مُتَكَلِّمًا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ عَبَثًا مِنَ الْقَوْلِ.
وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِ "الْمَسَائِلِ"[3]: إِنَّ ذَلِكَ، يَعْنِي اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ لَا يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ،
* ما بين قوسين ساقط من "أ".
** في "أ": اختلفوا إذا كان أكثر مما بقي منه. [1] أخرجه مسلم في الأيمان، باب الاستثناء في اليمين وغيرها "1654". البخاري في النكاح، باب قول: الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي "55242". والنسائي في الأيمان والنذور، باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثناء "3840" 7/ 26. والبيهقي في السنن، كتاب الأيمان، باب من قال وايم الله "10/ 44". وأحمد في مسنده "2/ 229". وابن حبان في صحيحه "4337". [2] أخرجه الترمذي: من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال "3084". في الحديث عن أسارى بدر وهو الصواب لأن استثناء سهيل بن بيضاء حصل منهم ولم يكن ذلك في صلح الحديبية ولعله سبق قلم من المؤلف. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "3632" "1/ 383". [3] هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الدينوري، أبو محمد، من أئمة الأدب ومن المصنفين الذين بعد صيتهم ولد ببغداد وسكن الكوفة وتوفي ببغداد سنة ست ومائتين هـ، من آثاره: "المعارف، عيون الأخبار، المشبه في الحديث والقرآن، والمسائل والأجوبة". ا. هـ. سير أعلام النبلاء "13/ 296". شذرات الذهب "2/ 169"، الأعلام "4/ 137".
اسم الکتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول المؤلف : الشوكاني الجزء : 1 صفحة : 367