responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 158
القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه
صفته
...
القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:
أما صفته:
فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلد لمن يفتيه[1].
وحدُّ التقليد في اختيارنا وتحريرنا: قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله[2] فيه، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها[3].

[1] انظر: البرهان: [2]/ 1357، الفقرة "1545" اللمع: 125، الإحكام للآمدي: "[4]/ 297"، المستصفى: [2]/ 387 المنخول: 472، مختصر ابن الحاجب" 305، التحرير: [4]/ 241، مسلم الثبوت: [2]/ 400، إرشاد الفحول: 247.
[2] في ش: "ما قيل له فيه".
[3] المجموع: [1]/ 94، صفة الفتوى: 68.
وفي أحكامه وآدابه مسائل:
"الأولى": اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ وليس هذا الخلاف على الإطلاق، فإنه يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه "للإفتاء"[1] إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى[2] العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم، بمجرد ذلك[3]. ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى، وعند بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك والتواتر7، لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والشهرة "بين"[4] العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس.

[1] من ف وج وش، وفي الأصل: "الإفتاء".
[2] في ف طمس وكأنها "اعتبار"، وفي المجموع: 1/ 94 "من انتسب إلى العلم".
[3] انظر: الفقيه والمتفقه: "2/ 177-178".
[4] في ف وج: "التواتر".
5 من ف وج وش وفي الأصل: "من".
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست