responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 128
وكلامهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر ترجيح آخر مثله أو أقوى منه.
وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضًا بالنسبة إلى أئمة المذهب غير أن ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك[1]، والله أعلم.
الثاني: كل مسألة فيها قولان، قديم وجديد، فالجديد أصح وعليه الفتوى إلا في نحو عشرين مسألة أو أكثر يفتي فيها على[2] القديم على خلاف في ذلك بين[3] أئمة الأصحاب في أكثرها، وذلك مفرق في مصنفاتهم.
وقد قال الإمام أبو المعالي ابن الجويني في "نهايته": قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد فهو أصح من القديم إلا في ثلاث مسائل، وذكر منها: مسألة التثويب في آذان الصبح[4].

[1] اقتبس ابن حمدان في "صفة الفتوى": "42-43" وهذه الفقرة عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وانظر إعلام الموقعين: "4/ 237-238".
[2] في ف وج: "بالقديم".
[3] في ف وج: "من".
4 "التثويب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك. وقيل: إنما سمي تثويبًا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ... ومنه حديث بلال قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر"، وهو قوله: الصلاة خير من النوم مرتين"، الناهية: "1/ 226-227"، وانظر تاج العروس مادة "ثوب". قلت حديث بلال المذكور أخرجه الترمذي في الصلاة، باب التثويب في الفجر، حديث رقم: "198". وهو ضعيف. غير أن معناه صحيح. فقد ورد حديث التثويب في أذان الصبح رواه "أبو محذورة رضي الله عنه". " ... فإن كان صلاة الصبح قلت: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ... الحديث"، رواه مسلم في الصلاة، باب صفة الأذان، حديث رقم "1379", وأبو داود في الصلاة، باب كيف الأذان، حديث رقم: "500-505" والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، حديث رقم: "191"، والنسائي: 2/ 4 في الأذان، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان، وباب كم الأذان من كلمة، وباب كيف الأذان، وباب الأذان في السفر. وانظر سنن ابن ماجه: 1/ 237، والدارمي: 1/ 215، وتلخيص الحبير: "1/ 201-202"، وانظر مسألة "التثويب" في المجموع: 3/ 91".
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست