responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 85
التَّاسِعَة يَنْبَغِي أَن يكون كَاتب الرقعة مِمَّن يحسن السُّؤَال ويضعه على الْغَرَض مَعَ إبانة الْخط وَاللَّفْظ وصيانتهما عَمَّا يتَعَرَّض للتصحيف
قَالَ الصَّيْمَرِيّ يحرص أَن يكون كاتبها من أهل الْعلم وَكَانَ بعض الْفُقَهَاء مِمَّن لَهُ رياسة لَا يُفْتِي إِلَّا فِي رقْعَة كتبهَا رجل بِعَيْنِه من أهل الْعلم بِبَلَدِهِ
وَيَنْبَغِي للعامي أَن لَا يُطَالب الْمُفْتِي بِالدَّلِيلِ وَلَا يقل لم قلتَ فَإِن أحبَّ أَن تسكن نَفسه بِسَمَاع الْحجَّة طلبَهَا فِي مجْلِس آخر أَو فِي ذَلِك الْمجْلس بعد قبُول الْفَتْوَى مُجَرّدَة
وَقَالَ السَّمْعَانِيّ لَا يمْنَع من طلب الدَّلِيل وَأَنه يلْزم الْمُفْتِي أَن يذكر لَهُ الدَّلِيل إِن كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ وَلَا يلْزمه إِن لم يكن مَقْطُوعًا بِهِ لافتقاره إِلَى اجْتِهَاد يقصر فهم الْعَاميّ عَنهُ
وَالصَّوَاب الأول

اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست