responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 84
وَيَنْبَغِي أَن يبْدَأ بالأسن الأعلم من الْمُفْتِينَ وبالأولى فَالْأولى إِن أَرَادَ جمع الْأَجْوِبَة فِي رقْعَة فَإِن أَرَادَ إِفْرَاد الْأَجْوِبَة فِي رقاع بَدَأَ بِمن شَاءَ وَتَكون رقْعَة الاستفتاء وَاسِعَة ليتَمَكَّن الْمُفْتِي من اسْتِيفَاء الْجَواب وَاضحا لَا مُخْتَصرا مضراً بالمستفتي وَلَا يدع الدُّعَاء فِي رقْعَة لمن يستفتيه
قَالَ الصَّيْمَرِيّ فَإِن اقْتصر على فَتْوَى وَاحِد قَالَ مَا تَقول رَحِمك الله أَو رَضِي الله عَنْك أَو وفقك الله وسددك وَرَضي عَن والديك وَلَا يحسن أَن يَقُول رحمنا الله وَإِيَّاك
وَإِن أَرَادَ جَوَاب جمَاعَة قَالَ مَا تَقولُونَ رَضِي الله عَنْكُم أَو مَا تَقول الْفُقَهَاء سددهم الله تَعَالَى
وَيدْفَع الرقعة إِلَى الْمُفْتِي منشورة ويأخذها منشورة فَلَا يحوجه إِلَى نشرها وَلَا إِلَى طيها

اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست