مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
256
قَوْله لَا إِلَه إِلَّا الله للتوحيد أَي وضع لإفادته وَمَعْنَاهُ النَّفْي وَالْإِثْبَات فَلَو كَانَ تكلما بِالْبَاقِي لَكَانَ نفيا لغيره أَي نفيا لما سوى الله تَعَالَى لِأَنَّهُ هُوَ الْبَاقِي بعد الِاسْتِثْنَاء لإثباته للألوهية لله فَيصح من كَونهَا كلمة التَّوْحِيد بِالْإِجْمَاع أَن معنى قَوْلنَا إِلَّا الله أَنه الْإِلَه بطرِيق الْمُعَارضَة وَلنَا قَوْله تَعَالَى {فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عَاما} وَسُقُوط الحكم بطرِيق الْمُعَارضَة فِي الْإِيجَاب يكون أَي الْإِنْشَاء يثبت لَا فِي الْأَخْبَار لِأَنَّهُ لَو ثَبت حكم الْألف بجملته ثمَّ عَارضه الِاسْتِثْنَاء فِي الْخمسين لزم كَونه نافيا لما أثْبته أَولا فَلَزِمَ الْكَذِب فِي أحد الْأَمريْنِ تَعَالَى الله عَن ذَلِك وَمن أدلتهم أَي الْحَنَفِيَّة أَن أهل اللُّغَة قَالُوا الِاسْتِثْنَاء اسْتِخْرَاج وَتكلم بِالْبَاقِي الثنيا أَي الْمُسْتَثْنى كَمَا قَالُوا إِنَّه من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي وَإِذا ثَبت الْوَجْهَانِ وَجب الْجمع بَينهمَا لانه هُوَ الأَصْل
وَقَالَت الْحَنَفِيَّة نقُول إِنَّه تكلم بِالْبَاقِي بِوَضْعِهِ أَي بحقيقته وَعبارَته لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُود الَّذِي سيق الْكَلَام لأَجله وَنفي وَإِثْبَات بإشارته لِأَنَّهُمَا فهما من الصِّيغَة من غير أَن يكون سوق الْكَلَام لأجلهما لِأَنَّهُمَا غير مذكورين فِي الْمُسْتَثْنى قصدا لَكِن لما كَانَ حكمه خلاف حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ثَبت النَّفْي وَالْإِثْبَات ضَرُورَة لِأَنَّهُ حكمه يتَوَقَّف بِالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا يتَوَقَّف بالغاية فَإِذا لم يبْق بعد الِاسْتِثْنَاء ظهر النَّفْي لعدم عِلّة الْإِثْبَات وَسمي نفيا مجَازًا
تَحْقِيق ذَلِك أَن الِاسْتِثْنَاء بِمَنْزِلَة الْغَايَة من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لكَون الِاسْتِثْنَاء بَيَانا أَنه لَيْسَ مرَادا من الصَّدْر كَمَا أَن الْغَايَة بَيَان أَنَّهَا لَيست مُرَاده من المغيا
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
256
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir