مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
255
وَمَفْهُوم الْمُخَالفَة وَأطَال فِي رد الْأَمْثِلَة وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّة فَإِنَّهُم ينكرونه لَكِن لَهُم تفاصيل أخر
وَاعْلَم أَنه لما شاع عَن الْحَنَفِيَّة نفي المفاهيم هجن عَلَيْهِم من لم يُحَقّق مُرَادهم بِأَنَّهُ يلْزمه أَن تكون كلمة التَّوْحِيد غير دَالَّة على إِثْبَات الإلهية لله تَعَالَى وَهَذَا يُخَالف مَا أتفق عَلَيْهِ من إِثْبَاتهَا لَهُ تَعَالَى أَمر لَا نزاع فِيهِ فرايت أَن أنقل نصهم من الْمنَار وَشَرحه ليعرف مُرَادهم قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء يمْنَع التَّكَلُّم بِحكمِهِ أَي مَعَ حكمه بِقدر المستثني
أَي يمْنَع فِي الْمُسْتَثْنى نظرا إِلَى الظَّاهِر لعدم الدَّلِيل الْمُوجب لَهُ مَعَ صُورَة التَّكَلُّم بِقدر المستثني فيسير التَّكَلُّم بِهِ عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى فَيكون الِاسْتِثْنَاء مَانِعا للموجب والموجب جَمِيعًا بِقدر الْمُسْتَثْنى فينعدم الحكم فالاستثناء لِانْعِدَامِ الدَّلِيل الْمُوجب لَهُ من صُورَة التَّكَلُّم فَيجْعَل الِاسْتِثْنَاء تكلما بِالْبَاقِي بعده أَي بعد الْمُسْتَثْنى وَعند الشَّافِعِي يمْنَع الحكم بطرِيق الْمُعَارضَة يَعْنِي الْمُوجب لَا الْمُوجب كَمَا فِي التَّعْلِيق وَعِنْدنَا يمْنَع كليهمَا كَمَا فِي التَّعْلِيق فَصَارَ تَقْدِير قَول الرجل لفُلَان عَليّ ألف إِلَّا مئة عندنَا ثَبت لفُلَان عَليّ تسع مئة وَأَنه لم يتَكَلَّم بِالْألف فِي حق لُزُوم المئة وَعِنْده أَي الشَّافِعِي إِلَّا مئة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَإِن صدر الْكَلَام يُوجِبهُ وَالِاسْتِثْنَاء يَنْفِيه فتعارضا فتساقط بِقدر الْمُسْتَثْنى وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي وَمن مَعَه بِإِجْمَاع أهل اللُّغَة على أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي وَهَذَا دَلِيل على أَن حكمه يُعَارض حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَلِأَن
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
255
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir