اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 458
البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة.
ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن معبد عن أبي قتادة: (هذا أجود حديث في هذا الباب عندي) [1] .
ويظهر أن مسلمًا - رحمه الله - أخرج هذا الحديث في صحيحه لأن عددًا من أئمة الحديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي [2] ، ثم لأن الحديث في فضائل الأعمال.
خامسًا: قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) [3] .
أخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع كسجع الأعراب". قال: وجعل عليهم الدية) [4] .
وأصل حديث المغيرة بن شعبة محفوظ من غير طريق عبيد بن نضلة، فقد أخرج الشيخان عن المسور بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة) [5] .
ويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عنه: [1] السنن الكبرى للنسائي (2/153) . [2] انظر صحيح مسلم (2/818-820) . [3] العلل الكبير للترمذي (2/587) . وعبيد يقال له ابن نضلة، وابن نضيلة. [4] صحيح مسلم (3/1310-1311) . [5] صحيح البخاري (12/257/ [6905] ) كتاب الديات، باب جنين المرأة، وصحيح مسلم (3/1311) .
اسم الکتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين المؤلف : الدريس، خالد الجزء : 1 صفحة : 458