اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 388
والكوفيين أن المرأة الحائض إذا أهلت بعمرة وخافت فوات الحج فإنها ترفُض العمرة، ثم تُحرم بالحج، ثم تقضي العمرة بعد الحج، وتأولوا حديث عائشة على ذلك. ا.هـ[1].
ومثل ابن رجب لتلك الأحاديث برواية شريك القاضي لحديث أنس: [أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء] . أخرجه أبو داود[2] ـ واللفظ له ـ والترمذي[3]، وأحمد[4]، وابن أبي شيبة[5]. قال ابن رجب: رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث: [أنه كان يتوضأ بالمد] والمد عند أهل الكوفة رطلان[6]. يشير إلى رواية الجماعة لحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أخرجاه من حديث عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس[7].
الوجه الثاني: وهو الذي يقع بسبب تصرف الراوي في اللفظ وفيه نوع من الخفاء في المعنى فيروي الراوي بالمعنى الذي فهمه فيقلبه، فهذا لم يسلم منه حتى الرواة الثقات، حتى إن ابن حبان اعتبر هذا جنساً من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها، قال رحمه الله: "الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه، لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون ... فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيهاً [1] انظر: فتح الباري لابن رجب الموضع نفسه. [2] سنن أبي داود 1/72 ح95. [3] الجامع 2/507 ح609. [4] المسند 20/216 ح12839، 20/218 ح12843. [5] مصنف ابن أبي شيبة 1/68 ح735. [6] شرح علل الترمذي 2/834. [7] صحيح البخاري 1/304 ح201 - مع فتح الباري، صحيح مسلم 1/258 ح325 51.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 388