responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 280
الحديث[1]، وذكره ابن حبان في الثقات[2]. لكن يبقى النظر هل يحتمل تفرد هذا عن عروة بن الزبير، وهو الأمر الذي أشار إليه العقيلي بقوله: لا يتابع على حديثه.
قال العقيلي: وقد روي عن ابن عباس، وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وبـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . وإسناديهما كذا أصلح من هذين، على أن في حديث أبي بن كعب اختلاف كذا، وحديث ابن عباس صالح الإسناد. ا.هـ[3].
وممن أنكر زيادة المعوذتبين غير الإمام أحمد الإمام يحيى بن معين، قاله ابن الجوزي[4].
حديث آخر ليحيى بن أيوب:
قال الخلال: أخبرنا زكريا بن يحيى: نا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى المُغنِّيَّات؟ قال: يحيى بن أيوب ضعيف، كان يخطئ كثيراً[5].
أخرج هذا الحديث الطبراني من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب به مرفوعاً بلفظ: "لا يحل شِرى المُغَنيَّات ولا بيعُهن ولا تجارةٌ فيهن وثَمنُهن حرامٌ" وتلا هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

[1] الجرح والتعديل 4/107.
[2] كتاب الثقات 8/280.
[3] الضعفاء للعقيلي 2/490.
[4] التحقيق في أحاديث الخلاف 1/516.
[5] المنتخب من العلل للخلال ص104/43.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست