مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
96
إِبَاحَته وَإِنَّمَا ردَّتْ شَهَادَته الخطابية لأَنهم يشْهدُونَ بِنَاء على إِخْبَار بَعضهم بَعْضًا فَلَا تحصل الثِّقَة بِشَهَادَتِهِم لاحْتِمَال بنائها على مَا ذَكرْنَاهُ اهـ
وَلعدم وقُوف بعض النَّاس على مَا ذكرنَا من أَن بعض الْعلمَاء يمِيل إِلَى أَن الثِّقَة بالْخبر هِيَ الْمعول عَلَيْهِ فِي أمره انقسم الأغمار مِنْهُم إِلَى فريقين ففريق مِنْهُم اعْترض على كثير من جهابذة الْمُحدثين حَيْثُ رووا عَمَّن لَا ترتضى سيرتهم ظنا مِنْهُم بِأَن ذَلِك من قبيل الشَّهَادَة لَهُم بِحسن السِّيرَة ونقاء السريرة فنسبوهم إِلَى الْجَهْل أَو التجاهل وَمَا دروا بِأَن الرِّوَايَة عَنْهُم إِنَّمَا تشعر بالوثوق بخبرهم
وَهَذَا أَيْضا إِنَّمَا يكون فِي الْكتب الَّتِي الْتزم أَرْبَابهَا أَن لَا يذكرُوا فِيهَا سوى مَا صَحَّ من الْأَخْبَار
وفريق مِنْهُم صَار يذب عَن كل من روى عَنهُ إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث وَإِن كَانَ مِمَّن اتّفق عُلَمَاء الْأَخْبَار والْآثَار على الطعْن فِيهِ زعما مِنْهُم أَنهم لَا يروون إِلَّا عَمَّن يكون حسن السِّيرَة نقي السريرة نعم لَهُم وَجه فِي هَذِه الدَّعْوَى لَو صرح ذَلِك الإِمَام بِأَنَّهُ لَا يروي إِلَّا عَمَّن يكون كَذَلِك
هَذَا وَمِمَّا يستغرب مَا ذهب إِلَيْهِ بعض من ينحو فِي الظَّاهِر نَحْو مَذْهَب الظَّاهِرِيَّة فَقَالَ فِي مقَالَة لَهُ فِي أصُول الْفِقْه وَإِذا ورد الْخَبَر عَن قوم مستورين لم يتَكَلَّم فيهم بِجرح وَلَا تَعْدِيل وَجب الْأَخْذ بروايتهم فَإِن جرح أحد مِنْهُم بجرحة تُؤثر فِي صدقه ترك حَدِيثه وَإِن كَانَت الجرحة لَا تتَعَلَّق بنقله وَجب الْأَخْذ بِهِ إِلَّا شَارِب الْخمر إِذا حدث فِي حَال سكره فَإِن علم أَنه حدث فِي حَال صحوه وَهُوَ مِمَّن هَذِه صفته أَخذ بقوله وَالْأَصْل الْعَدَالَة والجرحة طارئة وَإِذا ثَبت على حد مَا قُلْنَاهُ ترك الْأَخْذ بِحَدِيث صَاحب تِلْكَ الجرحة اهـ
وَقد نحا نَحْو هَذَا المنحى بعض الشِّيعَة فجوز الْأَخْذ بِرِوَايَة الْفَاسِق إِذا كَانَ متحرزا من الْكَذِب وَعلل ذَلِك بِأَن الْعَدَالَة الْمَطْلُوبَة فِي الرِّوَايَة مَوْجُودَة فِيهِ
تَتِمَّة الْعَدَالَة مصدر عدل بِالضَّمِّ يُقَال عدل فلَان عَدَالَة وعدولة فَهُوَ عدل أَي
اسم الکتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
المؤلف :
طاهِر الجزائري
الجزء :
1
صفحة :
96
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir