responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 95
وَقَالَ الْجُوَيْنِيّ الثِّقَة هِيَ الْمُعْتَمد عَلَيْهَا فِي الْخَبَر فَمَتَى حصلت الثِّقَة بالْخبر قبل وَهَذَا القَوْل وَأَمْثَاله وَإِن كَانَ مُخَالفا لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور فِي الظَّاهِر فَهُوَ الْمعول عَلَيْهِ عِنْد الجهابذة فِي الْبَاطِن
وَقد انتبه لذَلِك بعض الْمُتَأَخِّرين فَقَالَ مَا لبابه قد نقل عَن كثير من الروَاة الْمَأْخُوذ بروايتهم الْإِصْرَار على الصَّغَائِر من الْغَيْبَة والنميمة وهجران الْأَخ من غير مُوجب فِي الشَّرْع وَنَحْو ذَلِك من حسد الأقران وَالْبَغي عَلَيْهِم بل وصل الْأَمر ببعضهم إِلَى أَن يَدْعُو إِلَى اعْتِقَاد مَا لَا يدل عَلَيْهِ نقل أَو عقل وَنسبَة من لَا يَقُول بِهِ إِلَى الْبِدْعَة بل إِلَى الْكفْر وَالظَّاهِر أَن الْمُعْتَبر فِي عَدَالَة الرَّاوِي هُوَ كَونه بِحَيْثُ لَا يظنّ بِهِ الاجتراء على الافتراء على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقَالَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد الْكُبْرَى فَائِدَة لَا ترد شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء لِأَن الثِّقَة حَاصِلَة بِشَهَادَتِهِم حُصُولهَا بِشَهَادَة أهل السّنة أَو أولى فَإِن من يعْتَقد أَنه يخلد فِي النَّار على شَهَادَة الزُّور أبعد فِي الشَّهَادَة الكاذبة مِمَّن لَا يعْتَقد ذَلِك فَكَانَت الثِّقَة بِشَهَادَتِهِ وَخَبره أكمل من الثِّقَة بِمن لَا يعْتَقد ذَلِك
ومدار قبُول الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على الثِّقَة بِالصّدقِ وَذَلِكَ مُتَحَقق فِي أهل الْأَهْوَاء تحَققه فِي أهل السّنة وَالأَصَح أَنهم لَا يكفرون ببدعهم وَلذَلِك تقبل شَهَادَة الْحَنَفِيّ إِذا حددناه فِي شرب النَّبِيذ لِأَن الثِّقَة بقوله لم تنخرم بشربه لاعْتِقَاده

اسم الکتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف : طاهِر الجزائري    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست