responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 379
"انتقاد الحافظ القول القائل بالقبول مطلقا":
وقد انتقد الإمام الحافظ ابن حجر العلماء القائلين بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل, وهو الذي انتصر له ابن حزم، ووافقه عليه من المحدثين العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى.
قال الحافظ ابن حجر: "اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان، وأحمد، وابن معين, وابن المديني، والبخاري, وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى"[1].
والقول ما قالت حزام.
قال الإمام السيوطي: "فائدة": من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" , زاد الحسن بن مكرم وبندار[2] في روايتها: "في أول وقتها" صححها الحاكم وابن حبان.
وحديث علي: "إن العين وكاء السه" , زاد إبراهيم بن موسى: "فمن نام فليتوضأ".
حكم هذا القسم الثالث: ولم يبين الإمام ابن الصلاح حكم هذا القسم ولعل ذلك لاختلاف الأئمة فيه[3]، قال الإمام النووي في "تقريبه"4:

[1] النخبة وشرحها بحاشية علي القاري ص81-83.
[2] بضم الباء، وهو: محمد بن بشار لقبه به لإكثاره من الحديث.
[3] فمنهم من يقبل الزيادة ويحمل المطلق على المقيد كالشافعي وأحمد، ومنهم من لا يقبلها ويبقى المطلق على إطلاقه.
4 التقريب بشرحه التدريب ص158.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست