responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: "من المسلمين".
قال الإمام النووي: ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في صحيحه, والضحاك بن عثمان وروايته عند مسلم في صحيحه.
قال السيوطي في "التدريب" قال العراقي: وكثير بن فرقد، وروايته في "مستدرك الحاكم" و"سنن الدارقطني" ويونس بن يزيد في "بيان المشكل" للطحاوي والمعلى بن إسماعيل في "صحيح ابن حبان" وعبيد الله بن عمر العمري في "سنن الدارقطني"[1].
وقال الحافظ المؤرخ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث": وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين", فقوله: "من المسلمين" من زيادات مالك عن نافع.
قال: وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك, فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري، وأبو داود، والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك[2].
وقد ذكر العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك إلى آخر ما قاله العراقي[3] ونص عبارته: "وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه"[4].

[1] التدريب ص158 ط المحققة.
[2] اختصار علوم الحديث ص62.
[3] علوم الحديث بشرح العراقي ص93، 94.
[4] اختصار علوم الحديث ص62 بالهامش.
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست