responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
العلماء في جواز الرواية به وعدمه.
"صيغ الأداء عن هذا الطريق" أعلمني فلان. حدثني فلان بالإعلام أخبرني بالإعلام ونحو ذلك.
الطريق السابع:
"الوصية" هي أن يوصي الشيخ بكتاب يرويه عند سفره أو موته لشخص، وقد روي عن بعض السلف جواز رواية الموصى له بذلك عن الموصي -الشيخ- واحتج المجيزون لها بشبهها "بالإعلام والمناولة".
ومنع من الرواية بها ابن الصلاح فقال: "وهذا بعيد, وهو إما زلة عالم, أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى، وتابعه النووي وقال: الصواب أنه لا يجوز..
وقد نازع ابن الصلاح في مقالته ابن أبي آدم فقال: "الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف, وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذا أولى".
وقد اختلفوا في وجوب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها. والصحيح وجوب العمل به كوجوبه في سائر الأنواع.
وصيغ الأداء عن هذا الطريق عند من يصحح الرواية به: أوصى لي فلان، حدثني بالوصية، أخبرني بالوصية، ونحوها.
الطريق الثامن:
"الوجادة" في اللغة بكسر الواو مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب قال العلامة المعافى بن زكريا النهرواني: "فرع المولدون قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة".
قال ابن الصلاح: "يعني قولهم: وجد ضالته وجدانا, ومطلوبه

اسم الکتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث المؤلف : أبو شهبة، محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست